• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 357: اشتراطات الإعفاء في وثائق الضمان

يجوز اشتراط إعفاءات في وثائق الضمان تحصر مفاعيل الضمان، بما يمنع التعويض إذا لم يجاوز الضرر القدر المشروط ويؤدي إلى حسم التعويض إذا جاوزه.

نص المادة

يمكن أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر مفاعيل الضمان ويمكن أن تحدد هذه الإعفاءات اختيارياً في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض إذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط ويحسم من التعويض إذا كان الضرر يفوق هذا القدر.