• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 358: استثناءات الإعفاء من السيلان المألوف

لا يشمل الإعفاء السيلان المألوف ولا النقصان في السفر كما تقرهما العادة.

نص المادة

لا علاقة للإعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.