• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 359: دفع التعويضات بعد تقديم الأوراق الثبوتية

تُدفع التعويضات المتوجبة على الضامنين نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم جميع الأوراق الثبوتية.

نص المادة

التعويضات المتوجبة على الضامنين تدفع نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم جميع الأوراق الثبوتية.