يجوز الحكم على الضامن بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط أن يقدم المضمون كفيلاً.
لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الأوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط أن يقدم المضمون كفيلاً. يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال عدم الملاحقة. وكذلك في حال وقوع التسوية بواسطة الترك.