يحق للضامن الذي دفع التعويض أن يمارس حقوق المضمون وأن يرفع دعاويه.
إذا لزم الضامن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع مسؤوليتهما على الغير فله أن يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وأن يرفع دعاويه.