• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 361: حقوق الضامن في ممارسة دعاوى المضمون

يحق للضامن الذي دفع التعويض أن يمارس حقوق المضمون وأن يرفع دعاويه.

نص المادة

إذا لزم الضامن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع مسؤوليتهما على الغير فله أن يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وأن يرفع دعاويه.