• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 362: تحويل حقوق المضمون لشركة الضمان

يحق للمضمون أن يطلب التعويض الكامل مقابل تحويل حقوقه في الشيء المضمون إلى شركة الضمان.

نص المادة

يحق للمضمون في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون إلى شركة الضمان.