يحق للمضمون أن يطلب التعويض الكامل مقابل تحويل حقوقه في الشيء المضمون إلى شركة الضمان.
يحق للمضمون في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون إلى شركة الضمان.