لا يجوز ترك السفينة المضمونة إلا في الحالات المحددة في النص.
لا يمكن ترك السفينة المضمونة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار. اختفاء. إتلاف كلي. عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط أن يكون في الأمر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة أو توقيفها بأمر من السلطة.