• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 363: شروط ترك السفينة المضمونة

لا يجوز ترك السفينة المضمونة إلا في الحالات المحددة في النص.

نص المادة

لا يمكن ترك السفينة المضمونة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار. اختفاء. إتلاف كلي. عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط أن يكون في الأمر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة أو توقيفها بأمر من السلطة.