• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 364: مهل ترك السفن بسبب انقطاع الأخبار

تحتسب مهل ترك السفينة بسبب انقطاع الأخبار من تاريخ تسلم آخر الأخبار بحسب نوع السفينة.

نص المادة

إن انقطاع الأخبار بعد أربعة أشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية أشهر يمكن من ترك هذه السفن الأخيرة. تجري المهل من تاريخ تسلم آخر الأخبار.