• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 365: فرض هلاك السفينة في وقت الضمان

إذا كانت الأخطار جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار وكان الضمان معقوداً لوقت معين، فيُفترض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.

نص المادة

إذا كان الضمان معقوداً لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.