إذا كانت الأخطار جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار وكان الضمان معقوداً لوقت معين، فيُفترض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.
إذا كان الضمان معقوداً لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.