تعتبر السفينة غير صالحة للملاحة إذا جاوز مجموع بدل الترميم عن خسائر ناتجة عن طارئ بحري ثلاثة أرباع القيمة المقبولة.
تكون السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة.