• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 366: عدم صلاحية السفينة للملاحة بسبب الترميم

تعتبر السفينة غير صالحة للملاحة إذا جاوز مجموع بدل الترميم عن خسائر ناتجة عن طارئ بحري ثلاثة أرباع القيمة المقبولة.

نص المادة

تكون السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة.