• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 367: ترك السفينة لعدم صلاحيتها للملاحة

يمكن ترك السفينة للضامنين إذا ثبت أنها لا تستطيع الإبحار بأمان ولا تتوافر وسائل ترميمها، ولا يكفي مجرد العجز عن تسديد نفقات الترميم لاعتبارها غير صالحة للملاحة.

نص المادة

إن السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها إلى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضاً غير صالحة للملاحة ويمكن أن تترك للضامنين بشرط أن يثبت عجزها عن الإبحار بأمان حتى بعد التخفيف عنها أو قطرها إلى مرفأ آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط أن يثبت أن المجهزين لم يكن باستطاعتهم أن يوصلوا إلى مكان الإرساء قطع الإبدال الضرورية. وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين إذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط إلى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.