يبقى ضامن البضائع مسؤولاً عن أخطارها ونفقات إنقاذها حتى وصولها إلى المكان المقصود بعد إعلان عدم صلاح السفينة للملاحة.
إذا أعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى أخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها إلى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الأجرة الناتجة عن إعادة تسييرها وجميع نفقات الإنقاذ المتعلقة بها.