• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 370: شروط ترك أجرة السفينة

لا يجوز ترك أجرة السفينة إلا إذا تحقق أحد الحالات الثلاث المحددة في النص.

نص المادة

لا يمكن ترك أجرة السفينة إلا: 1 ـ إذا هلكت هذه الأجرة هلاكاً كلياً بطارئ بحري. 2 ـ إذا انقطعت الأخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364. 3 ـ إذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لأخطار الحرب.