لا يجوز ترك أجرة السفينة إلا إذا تحقق أحد الحالات الثلاث المحددة في النص.
لا يمكن ترك أجرة السفينة إلا: 1 ـ إذا هلكت هذه الأجرة هلاكاً كلياً بطارئ بحري. 2 ـ إذا انقطعت الأخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364. 3 ـ إذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لأخطار الحرب.