يسقط بالتقادم حق الدعوى المتعلقة بالترك إذا لم تُمارس خلال ستة أشهر تبدأ من التاريخ المحدد في كل حالة.
يسقط بالتقادم حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي أو بسبب الضبط أو التوقيف بأمر من السلطة. ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 364 في حال الترك بسبب انقطاع الأخبار. ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 368 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة. وفي سائر الحالات من اليوم الذي أتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.