يجب على الضامنين المضمونين إبلاغ ضامن الضمان بالترك خلال شهر من يوم تبليغ الترك الذي أقدم عليه المضمونون الأصليون.
في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين أن يعلموا بالترك ضامن الضمان بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الأصليون.