لا يحق لضامني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية، مع وجوب ترك الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.
لا يحق لضامني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية. ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.