• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 374: استثناءات ضامني السفينة من الأجرة والديون

لا يحق لضامني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية، مع وجوب ترك الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.

نص المادة

لا يحق لضامني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية. ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.