لا يجوز أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط، ولا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر.
لا يمكن أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط. وهو لا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر.