• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 375: عدم جواز الترك الجزئي أو المشروط

لا يجوز أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط، ولا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر.

نص المادة

لا يمكن أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط. وهو لا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر.