• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 376: نهائية انتقال الملكية بعد الترك

يكون انتقال الملكية الناتج عن الترك نهائياً ولا يرجع عنه، ولا يتأثر بحدوث حادث لاحق كرجوع السفينة إلى المرفأ.

نص المادة

إن انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائياً ولا يرجع عنه. ولا يمكن أن ينال منه أي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة إلى المرفأ.