يكون انتقال الملكية الناتج عن الترك نهائياً ولا يرجع عنه، ولا يتأثر بحدوث حادث لاحق كرجوع السفينة إلى المرفأ.
إن انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائياً ولا يرجع عنه. ولا يمكن أن ينال منه أي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة إلى المرفأ.