• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 377: إمكانية الترك بعد إنقاذ السفينة

يجوز الترك إذا تم إنقاذ السفينة بعد الغرق أو التنشيب.

نص المادة

يكون الترك ممكناً في حال إنقاذ السفينة بعد الغرق أو التنشيب.