إذا قبل الترك أو اعتبر صحيحاً أصبح الضامن مالكاً للأشياء المضمونة من وقت وقوع الكارثة.
إذا قبل الترك المبلّغ أو اعتبر صحيحاً فيكون الضامن مالكاً للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.