• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 378: ملكية الضامن للأشياء بعد قبول الترك

إذا قبل الترك أو اعتبر صحيحاً أصبح الضامن مالكاً للأشياء المضمونة من وقت وقوع الكارثة.

نص المادة

إذا قبل الترك المبلّغ أو اعتبر صحيحاً فيكون الضامن مالكاً للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.