• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 379: التزام الضامن بالدفع بعد تبليغ الترك

يلتزم الضامن بدفع الضمان بعد ثلاثة أشهر من تبليغ الترك إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد.

نص المادة

إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون الضامن ملزماً بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.