يلتزم الضامن بدفع الضمان بعد ثلاثة أشهر من تبليغ الترك إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد.
إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون الضامن ملزماً بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.