تسقط بالتقادم بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين جميع الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان ما لم يثبت استحالة رفعها أو يقرر القانون مهلة أقصر.
تسقط بالتقادم بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.