• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: مبادئ العمل الإعلامي واحترام الخصوصية

يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية.. 1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية. 2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مرا...

نص المادة

يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية.. 1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية. 2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون. 3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات. 4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال. 5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين. 6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.