لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية.. 1- وفاته. 2- انقضاء مدة عضويته. 3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية. 4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 5- إخلاله بشرط من شروط العضوية. 6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النح...
لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية.. 1- وفاته. 2- انقضاء مدة عضويته. 3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية. 4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 5- إخلاله بشرط من شروط العضوية. 6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس. 7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.