• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: حالات إنهاء عضوية أعضاء المجلس الوطني للإعلام

لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية.. 1- وفاته. 2- انقضاء مدة عضويته. 3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية. 4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 5- إخلاله بشرط من شروط العضوية. 6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النح...

نص المادة

لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية.. 1- وفاته. 2- انقضاء مدة عضويته. 3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية. 4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 5- إخلاله بشرط من شروط العضوية. 6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس. 7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.