• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: مصادر تمويل المجلس

تتألف موارد المجلس مما يلي.. 1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة. 2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس. 3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

تتألف موارد المجلس مما يلي.. 1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة. 2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس. 3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.