تتألف موارد المجلس مما يلي.. 1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة. 2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس. 3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
تتألف موارد المجلس مما يلي.. 1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة. 2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس. 3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.