• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: حالات رفض نشر الرد أو التصحيح

يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية.. 1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح. 2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات. 3- إذا لم يكن...

نص المادة

يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية.. 1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح. 2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات. 3- إذا لم يكن مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه. 4- إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.