• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: البيانات المطلوبة في كل عدد منشور

تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية.. 1- اسم صاحب المطبوعة. 2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي. 3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير. 4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر. 5- تاريخ صدور المطبوعة. 6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع. 7- مواقيت صدور المطبوعة ومنه...

نص المادة

تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية.. 1- اسم صاحب المطبوعة. 2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي. 3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير. 4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر. 5- تاريخ صدور المطبوعة. 6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع. 7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها. ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري