• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: ترخيص وسائل التواصل السمعي والبصري

يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة.. 1- طيف الترددات الراديوية. 2- المنظومات الساتلية. 3- شبكات الكبال.

نص المادة

يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة.. 1- طيف الترددات الراديوية. 2- المنظومات الساتلية. 3- شبكات الكبال.