• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: محتويات طلب ترخيص الوسائل الإعلامية

يجب أن يتضمن طلب الترخيص.. 1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري. 2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية. 3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث. 4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

نص المادة

يجب أن يتضمن طلب الترخيص.. 1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري. 2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية. 3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث. 4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.