• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: تحديد رسوم الترخيص الإعلامي

أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل. ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة

نص المادة

أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل. ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة