• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: حالات إلغاء اعتماد وسائل التواصل على الشبكة

يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية.. 1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك. 2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة. 3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.

نص المادة

يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية.. 1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك. 2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة. 3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.