• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: شروط منح ترخيص وكالة الأنباء

يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة: 1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها. 2- بالموارد البشرية. 3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.

نص المادة

يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة: 1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها. 2- بالموارد البشرية. 3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.