يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.