• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: غرامة لمخالفة مواد قانونية مع حق التعويض

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (28) والمادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (28) والمادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.