يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (28) والمادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (28) والمادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.