• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: غرامة وإلغاء الترخيص لمخالفة بيانات محددة

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من المادة (58) من هذا القانون.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من المادة (58) من هذا القانون.