يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.
يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.