• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: غرامة وبطلان التصرف لمخالفة مواد محددة

يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.