• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: غرامة لإغفال أو خطأ في البيانات المطلوبة

يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المادة (43) والفقرة (ب) من المادة (52) والمادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المادة (43) والفقرة (ب) من المادة (52) والمادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.