يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (45) والفقرة (أ) من المادة (66) والفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (45) والفقرة (أ) من المادة (66) والفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القانون.