• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: غرامة وإيقاف البث وإلغاء الترخيص لمخالفة مواد محددة

يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (45) والفقرة (أ) من المادة (66) والفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القانون.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (45) والفقرة (أ) من المادة (66) والفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القانون.