يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (52) والمادة (61) والفقرة (ب) من المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (52) والمادة (61) والفقرة (ب) من المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.