يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من المادة (71) من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من المادة (71) من هذا القانون.