• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: الوسائل الإعلامية كوسائل علنية وتطبيق الصلاحيات القانونية

أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية. ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل الثامن أحكام ختامية

نص المادة

أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية. ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل الثامن أحكام ختامية