تنظر في القضايا العسكرية جهات قضائية عسكرية محددة تشمل القاضي الفرد أو أكثر، والمحكمة العسكرية الدائمة، ومحكمة تمييز عسكرية.
1- ينظر في القضايا العسكرية : آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة. ب- محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر. يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة يعين فيه صلاحياتها. ج- محكمة تمييز عسكرية.