• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إنشاء محاكم عسكرية زمن الحرب

يجوز زمن الحرب إنشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة للنظر في جرائم مناطق القتال أو الاحتلال الخاضعة لجيش تلحق به هذه المحاكم.

نص المادة

يمكن زمن الحرب انشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة للنظر وفقا لقواعد الصلاحيه والاصول المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين من الجيش السوري الذي تلحق به هذه المحاكم.