يتولى القاضي الفرد نظر جميع المخالفات والجنح وجميع جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات زمن الحرب والطوارئ وفي مناطق الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكبها.
ينظر القاضي الفرد : 1- كافة المخالفات والجنح. 2- في كافة جرائم الاسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الانواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الاحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم.