• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: اختصاصات القاضي الفرد في زمن الحرب

يتولى القاضي الفرد نظر جميع المخالفات والجنح وجميع جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات زمن الحرب والطوارئ وفي مناطق الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكبها.

نص المادة

ينظر القاضي الفرد : 1- كافة المخالفات والجنح. 2- في كافة جرائم الاسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الانواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الاحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم.