إذا كان الظنين ضابطاً فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كانت التهمة من اختصاص القاضي الفرد.
أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند اليه يدخل باختصاص القاضي الفرد