• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: مكان انعقاد جلسات القاضي الفرد

يعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو الحاجة ضمن حدود منطقة صلاحيته.

نص المادة

يعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو الحاجة في حدود منطقة صلاحيته.