يرسل الضبط في المخالفات وجنح السير إلى القاضي الفرد ليحكم بالعقوبة دون دعوة المدعى عليه خلال عشرة أيام.
1-ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه. 2- يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.