• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إجراءات الحكم في المخالفات وجنح السير

يرسل الضبط في المخالفات وجنح السير إلى القاضي الفرد ليحكم بالعقوبة دون دعوة المدعى عليه خلال عشرة أيام.

نص المادة

1-ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه. 2- يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.