• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تفاصيل القرار القاضي بالعقوبة

يجب أن يتضمن القرار الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق، ويصبح نافذاً إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ.

نص المادة

يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه ايضا: 1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه. 2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض.. h4 2 قانون العقوبات العسكري