يبلغ المحكوم عليه القرار ويجوز له وللنائب العام الاعتراض عليه وفق الأصول العادية، وله أن يثبت اعتراضه على سند التبليغ أو يسقط حقه به قبل انتهاء المهلة.
1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبه ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الاحوال المبينه في المادة 8. 2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ اليه. 3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا للأصول العادية الا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما إن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهله.