• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: إجراءات التبليغ والاعتراض على القرارات

يبلغ المحكوم عليه القرار ويجوز له وللنائب العام الاعتراض عليه وفق الأصول العادية، وله أن يثبت اعتراضه على سند التبليغ أو يسقط حقه به قبل انتهاء المهلة.

نص المادة

1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبه ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الاحوال المبينه في المادة 8. 2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ اليه. 3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا للأصول العادية الا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما إن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهله.