يُنظر في الاعتراض بجلسة علنية وفق أصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.
ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمة العادية مالم يرجع المحكوم عن اعتراضه.