• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: جلسة علنية للنظر في الاعتراضات

يُنظر في الاعتراض بجلسة علنية وفق أصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.

نص المادة

ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمة العادية مالم يرجع المحكوم عن اعتراضه.